وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ ، وكان الإمام في الكافرة مخيّرا بين إقامة الحدّ عليها ، وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.
وإذا ساحقت المرأة صبيّة لم تبلغ ، أقيم عليها الحدّ ، وأدّبت الصّبية.
فإن تساحقت صبيّتان ، أدّبتا ، ولم يقم على واحدة منهما الحدّ على الكمال.
وإذا وطئ الرّجل امرأته ، فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا ، وألقت ماء الرّجل في رحمها ، وحملت الجارية ، وجب على المرأة الرّجم ، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة ، وألحق الولد بالرّجل ، وألزمت المرأة المهر للجارية ، لأنّ الولد لا يخرج منها إلّا بعد ذهاب عذرتها. بذلك قضى الحسن بن علي ، عليهماالسلام.
وإن افتضّت المرأة جارية بإصبعها ، فذهبت بعذرتها ، لزمها مهرها ، وكان عليها التّعزير مغلّظا.
وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما ، وليس بينهما رحم ، ولا أحوجهما الى ذلك ضرورة من برد وغيره ، كان على كلّ واحدة منهما التّعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي. فإن عادتا الى مثل ذلك ، نهيتا وأدّبتا. فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة جلدة. فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل.