ما يراه الإمام في الحال ، ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له. فإن كانت ملكه ، لم يكن عليه شيء. وإن كانت البهيمة ممّا تقع عليه الذّكاة ، ذبحت ، وأحرقت بالنّار ، لأنّ لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها.
فإن اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم ، ولم تتميّز ، قسم القطيع الّذي فيه تلك البهيمة ، وأقرع بينهما.
فما وقعت عليه القرعة ، قسم من الرأس ، وأقرع بينهما إلى أن لا تبقى إلّا واحدة. ثمَّ تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح ، وليس ذلك على جهة العقوبة لها ، لكن لما يعلم الله تعالى من المصلحة في ذلك ، ولدفع العار بها عن صاحبها.
وإن كانت البهيمة ممّا لا تقع عليها الذّكاة ، أخرجت من البلد الّذي فعل بها إلى بلد آخر ، وبيعت هناك ، لكيلا يعيّر صاحبها بها.
ويثبت الحكم بذلك إمّا بالإقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيّين لا أكثر من ذلك.
ومتى تكرّر الفعل من واطئ البهيمة والميّتة ، وكان قد أدّب وحدّ ، وجب عليه القتل في الرّابعة.
ومن استمنى بيده حتّى أنزل ، كان عليه التّعزير والتّأديب ، ولم يكن عليه حدّ على الكمال. وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال. وقد روي : أنّ أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، ضرب يد