عليهما القطع. فإن انفرد كلّ واحد منهما ببعضه ، لم يجب عليهما القطع ، لأنّه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع ، وكان عليهما التّعزير. ومن سرق شيئا من الفواكه وهو بعد في الشّجر ، لم يكن عليه قطع ، بل يؤدّب تأديبا لا يعود إلى مثله ، ويحلّ له ما يأكل منه ، ولا يحمله معه على حال. فإذا سرق شيئا منهما بعد أخذها من الشّجر ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.
وإذا تاب السّارق ، فليردّ السّرقة على صاحبها. فإن كان قد مات ، فليردّها على ورثته. فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى جريرة ، فليردّها على إمام المسلمين. فإذا فعل ذلك ، فقد برئت ذمّته.
وإذا سرق السّارق ، فلم يقدر عليه ، ثمَّ سرق ثانية ، فأخذ ، وجب عليه القطع بالسّرقة الأخيرة ، ويطالب بالسّرقتين معا. وإذا شهد الشّهود على سارق بالسّرقة دفعتين ، لم يكن عليه أكثر من قطع اليد. فإن شهدوا عليه بالسّرقة الأولى ، وأمسكوا حتّى يقطع ، ثمَّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة ، وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسّرقة الأخيرة على ما بيّنّاه.
وروي عن ابي عبد الله ، عليهالسلام ، أنّه قال : لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة.