أرشها. فإن لم يكن معه شيء استسعي في ذلك.
ولا يجب القطع ولا ردّ السّرقة على من أقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف. وإنّما يجب ذلك إذا قامت البيّنة ، أو أقرّ مختارا. فإن أقرّ تحت الضّرب بالسّرقة ، وردّها بعينها ، وجب عليه أيضا القطع.
ومن أقرّ بالسّرقة مختارا ، ثمَّ رجع عن ذلك ، ألزم السّرقة وسقط عنه القطع.
ومن تاب من السّرقة قبل قيام البيّنة عليه ، ثمَّ قامت عليه البيّنة ، سقط عنه القطع ، ووجب عليه ردّ السّرقة. فإن قامت بعد ذلك عليه البيّنة ، لم يجز للإمام أن يقطعه. فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه ، لم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان قد أقرّ على نفسه ، ثمَّ تاب بعد الإقرار ، جاز للإمام العفو عنه ، أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه أردع في الحال. فأمّا ردّ السّرقة ، فإنّه يجب عليه على كلّ حال.
ومن سرق شيئا من كم إنسان أو جيبه ، وكانا باطنين ، وجب عليه القطع. فإن كانا ظاهرين ، لم يجب عليه القطع ، وكان عليه التّأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله.
ومن سرق حيوانا يجوز تملّكه ، ويكون قيمته ربع دينار فصاعدا ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.
وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب