الغنيمة من المغنم ، لم يقطع أيضا. والأجير إذا سرق من مال المستأجر ، لم يكن عليه قطع. وكذلك الضّيف إذا سرق من مال مضيفه ، لا يجب عليه قطع. وإذا أضاف الضّيف ضيفا آخر ، فسرق ، وجب عليه القطع ، لأنّه دخل عليه بغير إذنه.
ومن وجب عليه القطع ، فإنّه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ، وتترك له الرّاحة والإبهام.
فإن سرق بعد قطع يده من حرز ، المقدار الّذي قدّمنا ذكره ، قطعت رجله اليسرى من أصل السّاق ، ويترك عقبه ليعتمد عليها في الصّلاة. فإن سرق بعد ذلك ، خلّد السّجن. فإن سرق في السّجن من حرز القدر الّذي ذكرناه ، قتل.
ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلّاء ، قطعت ، ولا تقطع يسراه. وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى ، فكانت كذلك ، قطعت ، ولا تقطع رجله اليمنى. ومن سرق وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى ، قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيّنّاه.
وإذا قطع السّارق ، وجب عليه مع ذلك ردّ السرقة بعينها ، إن كانت باقية. فإن كان أهلكها ، وجب عليه أن يغرمها. فإن كان قد تصرّف فيها بما نقص من ثمنها ، وجب عليه