لم يبلغ ، وإن نقب وكسر القفل ، لم يكن عليه قطع. فإن كان صبيّا ، عفى عنه مرّة. فإن عاد ، أدّب. فإن عاد ثالثة ، حكّت حتّى أصابعه تدمى. فإن عاد ، قطعت أنامله. فإن عاد بعد ذلك. قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرّجل سواء.
ويثبت وجوب القطع بقيام البيّنة على السّارق ، وهي شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسّرقة. فإن لم تقم بيّنة ، وأقرّ السّارق على نفسه بالسّرقة مرّتين ، كان عليه أيضا القطع. اللهمّ إلّا أن يكون عبدا ، فإنّه لا يقبل إقراره على نفسه بالسّرقة ولا بالقتل. لأنّه مقرّ على مال غيره ليتلفه. فإن قامت عليه البيّنة بالسّرقة ، قطع كما يقطع الحرّ سواء.
وحكم الذّمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت انّه سارق على ما بيّنّاه.
وحكم المرأة حكم الرّجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت.
ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه. ولا يقطع الرّجل إذا سرق من مال ولده. وإذا سرقت الأمّ من مال ولدها ، قطعت على كلّ حال. ويقطع الرّجل إذا سرق من مال زوجته ، إذا كانت قد أحرزته. وكذلك تقطع المرأة ، إذا سرقت من مال زوجها ، إذا كان قد أحرز دونها.
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه. وإذا سرق عبد