المواضع مدفونا ، أو مقفّلا عليه ، فسرقه إنسان ، كان عليه القطع ، لأنّه بالقفل والدّفن قد أحرزه.
وإذا نقب الإنسان نقبا ، ولم يخرج متاعا ولا مالا ، وإن جمعه وكوّره وحمله ، لم يجب عليه قطع ، وكانت عليه العقوبة والتّأديب. وإنّما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز. وإذا أخرج المال من الحرز ، وجب عليه القطع ، إلّا أن يكون شريكا في المال الّذي سرقه ، أو له حظّ في المال الّذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق. كان الباقي أقلّ من النّصاب الّذي يجب فيه القطع. فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الّذي يجب فيه القطع ، كان عليه القطع على كلّ حال.
ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ، مقدار ما يصيبه منها ، لم يكن عليه قطع ، وكان عليه التّأديب ، لجرأته على ذلك وإقدامه عليه. فإن سرق ما يزيد على قسمته بمقدار ما يجب فيه القطع أو زائدا عليه ، كان عليه القطع. هذا إذا كان مسلما له سهم في الغنائم. فإن كان كافرا ، قطع على كلّ حال إذا بلغ النّصاب.
وإذا أخرج المال من الحرز ، فأخذ ، فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه المال ، درئ عنه القطع ، وكان على من ادّعى عليه السّرقة البيّنة بأنّه سارق.
ومتى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنونا أو صبيّا