واللّصّ أيضا محارب. فإذا دخل اللّصّ على إنسان ، جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه. فإن أدّى ذلك إلى قتل اللّصّ ، لم يكن على قاتله شيء من قود ولا دية ، وكان دمه هدرا.
وإذا قطع جماعة الطّريق ، فأقرّوا بذلك ، كان حكمهم ما قد ذكرناه. فإن لم يقرّوا ، وقامت عليهم بذلك بيّنة ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء. فإن شهد اللّصوص بعضهم على بعض ، لم تقبل شهادتهم. وكذلك إن شهد الّذين أخذت أموالهم بعضهم لبعض ، لم تقبل شهادتهم. وإنّما تقبل شهادة غيرهم لهم.
والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمَّ ينزل بعد ذلك ، ويصلى عليه ، ويدفن.
والخنّاق يجب عليه القتل ، ويسترجع منه ما أخذ ، فيردّ على صاحبه. فإن لم يوجد بعينه أغرم قيمته أو أرش ما لعلّه نقص من ثمنه إلّا أن يعفو صاحبه عنه.
ومن بنّج غيره ، أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ، ثمَّ أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام ، واسترجع عنه ما أخذ. فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية ، كان المبنّج ضامنا لما جناه.
والمحتال على أموال النّاس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشّهادات الزّور والرّسالات الكاذبة وغير ذلك ، يجب عليه