يمينك. وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك. إلّا أنّك تومئ إيماء بوجهك إلى يمينك. فإن كنت مأموما ، سلّمت عن يمينك مرّة وعن يسارك مرّة أخرى ، إذا كان على يسارك إنسان. فإن لم يكن على يسارك أحد أجزأك مرّة واحدة. فإذا فرغت من صلاتك عقّبت ، وسنبيّن التعقيب في باب مفرد ، إن شاء الله.
ولا يجوز التكفير في الصّلاة. فمن كفّر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له. فإن فعله للتّقيّة والخوف ، لم يكن به بأس.
ويستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات حسب ما قدّمناه في سبعة مواضع : في أوّل كل فريضة ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الإحرام ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الزّوال ، وفي أوّل ركعة من الوتيرة ، وفي أوّل ركعة من صلاة اللّيل ، وفي أوّل ركعة من الوتر ، وفي أوّل ركعة من نوافل المغرب. فمن لم يفعل ذلك ، واقتصر على تكبيرة الإحرام ، ثمَّ بدأ بالقراءة بعدها ، أجزأه.
والمرأة تصلّي كما يصلّي الرّجل ، غير أنّها تجمع بين قدميها في حال قيامها ، ولا تفرّج بينهما وتضمّ يديها إلى صدرها. فإذا ركعت ، وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها. فإذا جلست ، فعلى إليتيها ، كما يقعد الرجل. فإذا سقطت للسّجود ، بدأت بالقعود ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض. فإذا جلست في تشهّدها ، ضمّت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض. وإذا نهضت انسلّت انسلالا لا