والخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه ، بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله ، فيموت ، أو يعالج الطبيب غيره ، بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، أو يفصده ، فيؤدي ذلك إلى الموت. فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه العمد ، ويلزم فيه الدّية مغلّظة ، ولا قود فيه أيضا على حال.
وقاتل العمد إذا كان ظالما متعدّيا ، يجب عليه القود. ولا يجوز أن يستفاد منه إلا بالحديد ، وإن كان هو قد قتل صاحبه بغير الحديد من الضّرب أو الرّمي وما أشبه ذلك. ولا يمكن أيضا من التّمثيل به ولا تعذيبه ولا تقطيع أعضائه ، وإن كان هو فعل ذلك بصاحبه ، بل يؤمر بضرب رقبته ، وليس له أكثر من ذلك.
وليس في قتل العمد الدّية ، إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدّية ، ويختار ذلك أولياء المقتول. فإن لم يبذل القاتل الدّية من نفسه ، لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها ، وليس لهم إلا نفسه. ومتى بذل الدّية ، ولم يأخذها أولياء المقتول ، وطلبوا القود ، كان لهم أيضا ذلك. فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيل أضعاف أضعاف الدّية الواجبة ، ورضي به أولياء المقتول ، كان ذلك أيضا جائزا.
فإن اختلف أولياء المقتول ، فبعض يطلب القود وبعض