شبيه العمد ، فكمثل ذلك. وإن كان خطأ كانت الدّية على عاقلتها نصفين.
وإذا قامت البيّنة على رجل بأنّه قتل رجلا عمدا ، وأقرّ رجل آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ، كان أولياء المقتول مخيّرين في أن يقتلوا أيّهما شاؤوا. فإن قتلوا المشهود عليه ، فليس لهم على الّذي أقرّ به سبيل ، ويرجع أولياء الّذي شهد عليه على الّذي أقرّ بنصف الدّية. وإن اختاروا قتل الّذي أقرّ ، قتلوه ، وليس لهم على الآخر سبيل. وليس لأولياء المقرّ على نفسه على الّذي قامت عليه البيّنة سبيل.
وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا ، قتلوهما معا ، وردّوا على أولياء المشهود عليه نصف الدّية ، ليس عليهم أكثر من ذلك. فإن طلبوا الدّية ، كانت عليهما نصفين : على الّذي أقرّ وعلى الّذي شهد عليه الشّهود.
متى اتهم الرّجل بأنّه قتل نفسا ، فأقرّ : بأنّه قتل ، وجاء آخر فأقرّ : أنّ الّذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأوّل عن إقراره ، درئ عنهما القود والدّية ، ودفع الى أولياء المقتول الدّية من بيت المال. وهذه قضيّة الحسن بن عليّ عليهماالسلام ، في حياة أبيه ، عليهالسلام.
ومتى أقرّ نفسان فقال أحدهما : « أنا قتلت رجلا عمدا ، وقال الآخر : « أنا قتلته خطأ » ، كان أولياء المقتول مخيّرين