قسامة كرّرت عليه ستّ أيمان. فإن لم يكن له من يحلف عنه ، ولا يحلف هو ، طولب المدّعى عليه بقسامة : ستة نفر يحلفون عنه : أنّه برئ من ذلك. فإن لم يكن له من يحلف ، حلّف هو ستّ مرّات : أنّه برئ ممّا ادّعي عليه.
وفيما نقص من الأعضاء ، القسامة فيها على قدر ذلك : إن كان سدس العضو ، فرجل واحد يحلف بذلك. وإن كان ثلثه ، فاثنان. وإن كان النّصف فثلاثة ، ثمَّ على هذا الحساب. وإن لم يكن له من يحلف. كان عليه بعد ذلك الأيمان : إن كان سدسا فيمين واحدة. وإن كان ثلثا فمرّتين. وإن كان النّصف فثلاث مرّات ، ثمَّ على هذا الحساب.
فإن لم يكن للمدّعي من يحلف عنه ، وامتنع هو من أن يحلف ، طولب المدّعى عليه : إمّا بمن يقسم عنه ، أو بتكرير الأيمان على حسب ما يلزم المدّعي على ما بيّناه.
وأمّا الإقرار فيكفي أن يقرّ به القاتل على نفسه دفعتين من غير إكراه ولا إجبار ، ويكون كامل العقل حرّا. فإن أقرّ ، وهو مكره أو هو ناقص العقل ، أو كان عبدا مملوكا ، فإنّه لا يقبل إقراره على حال.
ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد آخران على غير ذلك الشّخص بأنّه قتل ذلك المقتول ، بطل هاهنا القود إن كان عمدا ، وكانت الدّية على المشهود عليهما نصفين. وإن كان القتل