شهادة نفسين عدلين أيّ ضرب كان من أنواع القتل ، لا يختلف الحكم فيه.
والقسامة إنّما تكون مع التّهمة الظّاهرة ، ولا تكون مع ارتفاعها.
ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل. أو أقاموا القسامة ، وجب على المدّعى عليه ، إن كان القتل عمدا إمّا القود أو الدّية حسب ما يتراضيان عليه. وان كان القتل خطأ أو شبيه عمد ، وجب عليه أو على عصبته الدّية على ما بيّنّاه.
ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم ، كان على المدّعى عليه أن يجيء بخمسين يحلفون عنه : أنّه برئ ممّا ادّعي عليه. فإن لم يكن له من يحلف عنه ، كرّرت عليه الأيمان خمسين يمينا ، وقد برئت عهدته. فإن امتنع من اليمين ، ألزم القتل ، وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.
والبيّنة في الأعضاء مثل البيّنة في النفس من شهادة مسلمين عدلين.
والقسامة فيها واجبة مثلها في النّفس. فكلّ شيء من أعضاء الإنسان ، يجب فيه الدّية كاملة ، مثل العينين والسمع وما أشبههما ، كان فيه القسامة : ستة رجال يحلفون بالله تعالى : أنّ المدّعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادّعوه عليه. فإن لم يكن للمدّعي