كان معهما ثالث ينظر لهما ، سلمت عينه.
وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا. فإن كنّ أكثر من اثنين ، كان لهم قتلهنّ ، ويؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهنّ ، يقسمونه بينهم بالحصص. وإن كان قتلهنّ خطأ ، كانت على عاقلتهنّ بالسّويّة.
فإن قتل رجل وامرأة رجلا ، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدّون إلى أولياء الرّجل نصف ديته خمسة آلاف درهم. فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرّجل خمسة آلاف درهم. وإن اختاروا قتل الرّجل كان لهم قتله ، وتؤدّي المرأة إلى أولياء الرّجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم. فإن أراد أولياء المقتول الدّية ، كان نصفها على الرّجل ونصفها على المرأة سوى. وإن كان قتلهما خطأ ، كانت الدّية نصفها على عاقلة الرّجل ، ونصفها على عاقلة المرأة سواء.
فإن قتل رجل حرّ ومملوك رجلا على العمد ، كان أولياء المقتول مخيّرين : بين أن يقتلوهما ، ويؤدّوا إلى سيّد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحرّ ، ويؤدّي سيّد العبد الى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلّم العبد إليهم ، فيكون رقّا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصّة ، فذلك لهم ، وليس لسيّد العبد على الحرّ سبيل. فإن اختاروا الدّية ، كان على الحرّ النّصف منها ، وعلى سيّد العبد النّصف الآخر ، أو يسلّم العبد إليهم ، يكون رقّا لهم. وإن كان