الرّجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل. فإن لم يردّوا ذلك ، لم يكن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدّية ، كان لهم عليه دية المرأة على الكمال ، وهو أحد هذه الأشياء الّتي ذكرناها.
وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار أولياؤه القود ، فليس لهم إلّا نفسها يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على أوليائها سبيل. وقد روي أنّهم يقتلونها ، ويؤدّي أولياؤها تمام دية الرّجل إليهم. والمعتمد ما قلناه. فإن طلب أولياء المقتول الدّية ، ورضيت هي بذلك ، كان عليها الدّية كاملة : دية الرّجل إن كانت قتلته عمدا أو شبيه العمد ، في مالها خاصّة ، وإن كانت خطأ ، فعلى عاقلتها الدّية على ما بيّنّاه.
فأمّا الجراح فإنّه يشترك فيها النّساء والرّجال : السّنّ بالسّنّ ، والإصبع بالإصبع ، والموضحة بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرّجل. فإذا جاوزت الثّلث ، سفلت المرأة وتضاعف الرّجل على ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا قتل الذّمّي مسلما عمدا ، دفع برمّته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول. فإن أرادوا قتله ، كان لهم ذلك. ويتولّى ذلك عنهم السّلطان. وإن أرادوا استرقاقه ، كان رقّا لهم. فإن أسلم بعد القتل ، فليس عليه إلّا القود أو المطالبة بالدّية كما يكون على المسلم سواء. فإن كان قتله له خطأ ، كانت الدّية عليه في ماله