ومن طلب إنسانا على نفسه أو ماله ، فدفعه عن نفسه ، فأدّى ذلك الى قتله ، فلا دية له ، وكان دمه هدرا.
ومن أراد امرأة أو غلاما على فجور ، فدفعاه عن أنفسهما ، فقتلاه ، كان دمه هدرا. ومن اطّلع على قوم في دارهم ، أو دخل عليهم من غير إذنهم ، فزجروه فلم ينزجر ، فرموه ، فقتلوه ، أو فقؤوا عينه ، لم يكن عليهم شيء.
ومن قتله القصاص أو الحدّ ، فلا قود له ولا دية.
ومن أخطأ عليه الحاكم بشيء من الأشياء ، فقتله أو جرحه ، كان ذلك على بيت المال.
وقضى أمير المؤمنين ، عليهالسلام في صبيان يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره ، فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرّامي البيّنة بأنّه قال : « حذار ». فقال ، عليهالسلام : ليس عليه قصاص ، وقد أعذر من حذّر.
ومن اعتدى على غيره ، فاعتدي عليه ، فقتل ، لم يكن له قود ولا دية.
وروى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثّياب ، تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها ، فواقعها فتحرّك ابنها ، فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ ، حمل الثّياب ، وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اقض