الّتي وجد المقتول فيها. هذا إذا كانوا متّهمين بقتله ، أو امتنعوا من القسامة على ما بيّنّاه. فإن لم يكونوا متّهمين بذلك ، أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شيء ، وكانت ديته على بيت المال.
فإن وجد القتيل بين قريتين ، كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه. فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة ، كانت ديته على أهل القريتين.
وإذا وجد قتيل في مواضع متفرّقة مقطّعا ، كانت ديته على أهل الموضع الّذي وجد فيه قلبه وصدره ، وليس على الباقين شيء. إلّا أن يتّهم قوم آخرون. فيكون حينئذ الحكم فيهم إمّا إقامة البيّنة أو القسامة على الشّرح الّذي قدّمناه.
وإذا دخل صبيّ دار قوم ، فوقع في بئرهم ، فإن كانوا متّهمين بعداوة بينهم وبين أهله ، كانت عليهم ديته إن كان دخل عليهم بإذنهم. وإن كانوا مأمونين ، أو دخل عليهم من غير إذنهم ، لم يكن عليهم شيء.
وإذا وقعت فزعة باللّيل ، فوجد فيها قتيل أو جريح ، لم يكن فيه قصاص ولا أرش ، وكانت ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل في أرض فلاة ، كانت ديته على بيت المال. وإذا وجد قتيل في معسكر ، أو في سوق من الأسواق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت ديته على بيت المال.