وفي العينين الدّية كاملة ، وفي كلّ واحدة منها نصف دية النّفس ، وفي نقصان ضوءهما بحساب ذلك. فإن ادّعى النقصان في إحدى العينين ، اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن تشدّ الأخرى. فإن تساوى صدّق ، وإن اختلف كذّب. ثمَّ يقاس ذلك الى العين الصّحيحة ، فما كان بينهما من النقصان أعطي بحساب ذلك بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدّمناه في باب القسامة. وإن ادّعى النّقصان في العينين جميعا ، قيس عيناه إلى عيني من هو من أبناء سنّه ، وألزم ضاربه ما بينهما من التفاوت ، ويستظهر عليه بالأيمان. ولا يقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات في الضّوء والظّلمة ، بل يقاس في أرض مستقيمة. ومن ادّعى ذهاب بصره ، وعيناه مفتوحتان صحيحتان ، ولا يعلم صدق قوله ، حلّف حسب ما قدّمناه.
وقد روي أنّه يستقبل بعينيه عين الشمس. فإن كان كما قال ، بقيتا مفتوحتين في عين الشّمس. وإن لم تكن كما قال ، غمّضهما.
وفي العين العوراء الدّية كاملة ، إذا كانت خلقة ، أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى. فإن كانت قد ذهبت ، وأخذ ديتها ، أو استحقّ الدّية ، وإن لم يأخذها ، كان فيها نصف الدّية. والأعور إذا فقأ عين صحيح ، قلعت عينه ، وإن عمى ، فإنّ الحقّ أعماه. فإن قلعت عينه ، كان مخيّرا بين أن يأخذ