بين المنخرين ، فعولجت وبرأت والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ، مائة دينار.
وإذا انشقّت الشّفتان حتّى بدت الأسنان منها ، ولم تبرأ ، فدية شقّها ثلث دية النّفس. فإن عولجت فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية النّفس : مائتا دينار. وفي شقّ إحداهما بحساب ذلك. فإن التأمت وصلحت ، ففيها خمس ديتها.
والعظم إذا رضّ ، كان فيه ثلث دية العضو الّذي هو فيه. فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضّه. فإن فكّ عظم من عضو ، فتعطّل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو. فإن جبر فصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكّه.
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها ، مثل ما في نقل عظام الرّأس بحساب دية العضو. وكذلك في غيرها من الجراحات.
وفي الشّلل في اليدين والرّجلين ثلثا دية اليد. وفي اليد الشّلّاء أو الرّجل الشّلّاء إذا قطعت ، ثلث ديتها صحيحة. وكذلك الحكم في الأصابع.
واعلم أنّ لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجراح ودياتها شرحا طويلا قد ذكره أصحابنا في كتبهم ، مثل ظريف ابن ناصح والحسن بن محبوب وعلي بن رئاب وغيرهم ، وقد أوردناه نحن في كتاب ( تهذيب الأحكام ) فمن أراد الوقوف عليه ، فليقف عليه من هناك إن شاء الله.