ونصف دية الرّجل خمسة آلاف ، ونصف دية المرأة ألفان وخمسمائة.
وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدّية من حساب ديته مائة دينار.
والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، كان عليها الدّية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود ، ولم يكن لها من ميراثه شيء.
ومن أفزع امرأة أو ضربها ، فألقت شيئا ممّا ذكرناه ، كان عليه ديته حسب ما قدّمناه. ودية جنين الذّمّي عشر ديته ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك. وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها. وما كان من جراح وغير ذلك فبحساب ذلك. وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفيما كان من ذلك بحساب ذلك.
ومن أفزع رجلا وهو على حال الجماع ، فعزل عن امرأته ، كان عليه دية ضياع النّطفة ، عشر دية الجنين ، عشرة دنانير.
وكذلك إذا عزل الرّجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها ، كان عليه عشر دية الجنين يسلّمه إليها على ما روي في الأخبار. وفي عزله عن الأمة ليس عليه شيء.
وحكم الميّت حكم الجنين ، وديته ديته سواء. فمن فعل بميّت فعلا لو فعله بالحيّ لكان فيه تلف نفسه ، كان عليه ديته مائة دينار. وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو