ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي الّتي لا يجوز تملّكها مثل العود والطّنابير وما أشبه ذلك ، لم يكن عليه شيء. فإن أتلف ذلك على ذمّيّ في حرزه ، كان عليه ضمانه. فإن أتلفه عليه ، وكان قد أظهره ، لم يكن عليه شيء على حال.