إن كان الحيوان ممّا يتملّك ، ففيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. وإن كان ممّا لا يتملّك ، فحكم جراحه وكسره حكم إتلاف نفسه. ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك كان عليه أرشه ، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه الى الجاني عليه ، كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس.
وقضى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده ، فتخطّى إلى بئر ، فوقع فيها ، فاندقّ : أنّ على الشّركاء الثّلاثة أن يغرموا له الرّبع من قيمته ، لأنّه حفظ ، وضيّعه عليه الباقون بترك عقالهم إيّاه.
وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار.
وإذا جنت بهيمة الإنسان على غيره جناية ، أو على بهيمة ، فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو بتعدّ في استعمالها كان ضامنا لجنايتها كائنا ما كان ، وإن كان بغير ذلك ، لم يكن عليه ضمان. فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع وغيره. فإنّه إن كان ترك حفظها ليلا ، حتّى دخلت على زرع غيره ، فأكلته ، أو أفسدته ، فهو ضامن لذلك. وإن كان إفسادها له نهارا من غير سبب أحد ، فليس عليه ضمان. وذلك أنّ على صاحب الزّرع مراعاته وحفظه نهارا ، وعلى صاحب الغنم حفظها ليلا.