على من صلّى خلف إمام يقتدى به. وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. فإن سها الإمام والمأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصّلاة احتياطا.
ومن أحدث في الصّلاة ما ينقض الطّهارة ، متعمّدا كان أو ناسيا ، أعاد الصّلاة. فإن كان حدثه في التشهّد بعد الشّهادتين ، لم يجب إعادة الصّلاة. وإن كان قبلهما ، وجبت عليه الإعادة.
فإن رعف في الصّلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثّوب إن أصابه ذلك ، ثمَّ يتمّم الصّلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلّم بما يفسد الصّلاة. فإن انحرف عن القبلة أو تكلّم متعمّدا ، أعاد الصّلاة.
ومن صلّى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، أعاد الصّلاة. فإن كان قد علم ونسي وصلّى ، ثمَّ ذكر أنّه كان فيه نجاسة ، أعاد أيضا الصلاة. فإن لم يكن قد علم ، وصلّى ثمَّ علم بعد ذلك ، فليس عليه الإعادة.
ومن صلّى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، وجبت عليه إعادة الصّلاة.
والقهقهة في الصّلاة توجب استينافها. والتّبسّم لا يوجب ذلك.
وإذا عرض للإنسان حاجة في الصّلاة ، فليوم بها إيماء ، أو يضرب الحائط إذا أراد تنبيه إنسان على حاجته ، وليس عليه