بأس. ومن تثاءب في صلاته ، أو تمطّي ، أو فرقع أصابعه أو التفت يمينا أو شمالا ، نقص ذلك من صلاته ، ولا يجب عليه إعادتها. ولا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يدي المصلّي من كلب أو دابّة أو رجل أو امرأة أو شيء من الحيوان. وإن جعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة ، كان أفضل.
وإذا عطش المصلّي ، فليحمد الله على ذلك ، وليس عليه بأس. وإذا سلّم عليه وهو في الصّلاة فليردّ مثل ذلك ، يقول « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ولا يقول : « وعليكم السّلام ».
وإذا عرض للمصلّي شيء يخافه على نفسه من عقرب أو حيّة أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع الصّلاة. فإن لم يمكنه إلّا بقطع الصّلاة ، قطعها ، ثمَّ استأنف الصّلاة بعد ذلك. وإذا كان في الصّلاة ورأى دابّة له قد انفلتت ، أو غريما خاف فوته ، أو مالا خاف ضياعه ، جاز له أن يقطع الصّلاة ، ويستوثق ممّا يخافه ، ثمَّ ليستأنف الصّلاة ، وليس عليه شيء.
ولا بأس أن يقتل المصلّي البقّ والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات.
ولا يصلّي الرّجل وهو معقوص الشّعر. فإن صلّى كذلك متعمّدا ، وجبت عليه إعادة الصّلاة.