المعارض. ولا معارض هنا ؛ لما عرفت من عدم العموم في الأخبار السالفة.
ومن العجيب معارضة بعض الأصحاب له بما رواه علي (١) بن جعفر في الصحيح أيضا عن أخيه عليهالسلام قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا (٢).
وكيف يصلح للمعارضة مع كون مورد السؤال فيه وقوع القطرة بنفسها ، ومورد السؤال في الخبر الآخر القطع الصغار الخارجة عن الامتخاط المشتبهة برؤوس الإبر في كلام من عمل به؟!
مسألة [٣] :
لا نعرف من الأصحاب مخالفا في اختصاص الانفعال بالملاقاة في الماء الواقف بما دون الكرّ ، وإنّ ما بلغه لا ينجس إلّا بالتغيّر بالنجاسة ـ سواء كان في غدير أو قليب (٣) أو حوض أو آنية ـ إلّا الشيخ المفيد رحمهالله (٤) وسلّار (٥) ، فذهبا إلى : نجاسة ماء الحياض والأواني بملاقاة النجاسة وإن بلغت مقدار الكرّ أو زادت عليه.
__________________
(١) في نسخة « أ » : عن علي بن جعفر.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١١٢ ـ ١١٣ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨ ، الحديث ١.
(٣) القليب : البئر قبل أن تطوى .. وقال أبو عبيد : هي البئر العاديّة القديمة. راجع الصحاح ١ : ٢٠٦.
وقال في مجمع البحرين : بئر تحفر فينقلب ترابها قبل أن تطوى.
(٤) المقنعة : ٦٤ ، طبعة جماعة المدرسين.
(٥) المراسم : ٣٦ ، الطبعة المحققة الاولى.