وكيف كان فهي عاضدة لما دلّ على نفي مضمون ذينك القولين.
مع أنّ ابن الجنيد مصرّح بالموافقة على تقدير الوزن ، لكنّه أطلق الرطل (١).
ومن البيّن أنّ مساحة الألف ومأتي رطل وإن كانت بالمدنيّ لا تبلغ المائة شبرا ، فينحصر الخلاف المعتدّ به في القولين الأوّلين.
والظاهر رجحان الأوّل (٢) منهما ؛ لما أشرنا إليه من أنّ عدم انفعال الماء بملاقاة النجاسة مشروط بكونه قدر الكرّ ، ولا بدّ (٣) للعلم بحصول الشرط من دليل ، وقد علمت انتفاءه بالنسبة إلى القدر الأوّل ـ أعني مضمون القول الثاني ـ والأكثر منفيّ بما ذكرناه من توافق الأخبار كلّها وتعاضدها على نفيه ، فيتعيّن (٤) الأوّل ؛ إذ لم يبق ثمّ سواه.
مسألة [٥] :
لا فرق في اشتراط كرّية الواقف لعدم انفعاله بالملاقاة بين أن يكون في مصنع أو غدير أو حمّام أو غيرها على الأقوى.
وبه قال أكثر الأصحاب ؛ لعموم الدليل.
وقال المحقّق رحمهالله : « حوض الحمّام ، إذا كان له مادّة لا ينجس (٥) بملاقاة النجاسة ويكون كالجاري .. ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها. لكن لو تحقّق
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ١٨٣.
(٢) في « ب » : رجحان الظاهر منهما.
(٣) في « أ » و « ج » : فلا بدّ.
(٤) في « ج » : فتعيّن.
(٥) في المعتبر : لا ينجس ماؤه.