[ المسألة ] التاسعة :
تطهير البئر بغور مائها فإذا عاد بعد ذلك فهو طاهر لا يجب له نزح. قاله كثير من الأصحاب.
وعلّلوه بأنّ المقتضي للطهارة ذهاب الماء وهو يحصل بالغور ، كما يحصل بالنزح. ولا يعلم (١) كون العائد هو الغائر ، فالأصل فيه الطهارة.
وبأنّ النزح لم يتعلّق بالبئر بل بمائها المحكوم بنجاسته ولا نعلم وجوده والحال هذه فلا يجب النزح. وما قالوه متّجه.
واعلم أنّ بعض من حكم بالطهارة هنا وسقوط النزح ـ لما ذكر من التعليل ـ نفاها إذا اجريت (٢). وأوجب النزح حينئذ مع أنّ التوجيه المذكور هنا جار بعينه هناك. ويزيد عنه بحصول الجزم بأنّ الآتي غير الذاهب ، فإنّ الجريان يذهب الموجود قطعا وما يأتي بعده ماء جديد.
مضافا إلى أنّ الحكم بالنزح معلّق بالبئر (٣) ، والإجراء يخرجها عن الاسم.
فالذي ينبغي : إسقاط النزح في الصورتين ، والحكم بطهارة الماء الجديد في الحالين.
ولعلّ نافي الحكم في صورة الإجراء يريد به إجراء لا يعلم معه ذهاب الماء المحكوم بنجاسته ومع ذلك فلا أراه يسلم من المناقشة.
__________________
(١) في « ب » : ولا نعلم كون العائد.
(٢) في « ب » : إذا جريت.
(٣) في « ب » : معلّق بماء البئر.