أوّل من ذكره فيما رأينا ونقله الأصحاب العلّامة في المختلف (١) ، ومن المعلوم أنّ الماء هنا ـ بعد انفصاله من الثوب المغسول ـ يلاقيه في الإناء. واللازم ممّا ذكر تنجيسه له.
ويحلّ هذا الإشكال بأنّ المراد بالانفصال خروجه عن الثوب أو الإناء المغسول فيه ويتمسّك في تنزيل الاتّصال (٢) الحاصل باعتبار الإناء منزلة ما يكون في نفس المغسول بالحديث الذي ذكره.
ولا يخفى عليك أنّ هذا التكلّف إنّما يحسن ارتكابه مع قيام الدليل الواضح على نجاسة الغسالة وإلّا فظاهر الرواية يدلّ على عدم النجاسة ، ويؤيّد القول به.
وينبغي أن يعلم أنّ في طريق هذه الرواية السندي ابن محمّد ولم أر توثيقه إلّا للنجاشي (٣) ، وبعده العلّامة في الخلاصة (٤). وقد بيّنا الحال في مثله مرارا.
[ الفرع ] الخامس :
قد عرفت أنّ محلّ الخلاف بين الأصحاب هنا إنّما هو الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة عند الاستعمال ، فلو تغيّر بها نجس اتّفاقا. والمعتبر من التغيّر هو الحاصل في أحد أوصافه الثلاثة كغيره.
واستقرب العلّامة في النهاية إجراء زيادة الوزن فيه مجرى التغيّر (٥) ، فلو غسلت به النجاسة فازداد وزنه فكالمتغيّر وهو بعيد ، ولا نعلم له فيه موافقا.
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٧.
(٢) في « أ » : ويتمسّك في تنزيل الايصال الحاصل.
(٣) رجال النجاشي : ١٨٧ ، الرقم ٤٩٧ ، طبعة جماعة المدرسين.
(٤) خلاصة الأقوال : ٨٢.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٤.