من حيث إنّ الإطلاق إنّما يجدي (١) فيما يغلب لزومه لذي المقدّر كالرجيع الكائن في الجوف ، وليس الحمل منه ، كما لا يخفى. فالاعتماد على التعليل الأوّل. وعليه اعتمد المحقّق رحمهالله في حكم ما إذا وقع في البئر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان وخرج حيّا فإنّه حكم بعدم التنجيس به ، وعلّله بأنّ المخرج ينضمّ انضماما شديدا لشدّة حذره ، فلا يلقى الماء موضع النجاسة (٢).
وتبعه في الحكم والتعليل العلّامة في المنتهى (٣).
وما تضمّنه التعليل من النظر إلى شدّة الحذر وإن كان لا يتأتّى في ما نحن فيه إلّا أنّ أصل الانضمام لا ريب في حصوله ، والوصول إلى الباطن غير معلوم.
[ المسألة ] السادسة :
ألحق جماعة من الأصحاب جزء الحيوان بكلّه في نزح مقدّره (٤).
واستشكله بعض ؛ نظرا إلى حصول المغايرة بين الجزء والكلّ ، فالحكم المتعلّق (٥) بأحدهما لا يتناول الآخر. وحينئذ ينبغي أن يكون حكمه حكم غير المنصوص. وهذا الكلام جيّد.
لكنّ التحقيق أنّ مقدّر الكلّ إن كان أقلّ من منزوح غير المنصوص اكتفي به للجزء ؛ لأنّ الاجتزاء به في الكلّ يقتضي الاجتزاء في الجزء بطريق أولى
__________________
(١) في « ب » : إنّ الإطلاق إنّما يجري.
(٢) المعتبر ١ : ٧٩.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١١٣.
(٤) في « ج » : في نزح مقدّر له.
(٥) في « أ » و « ج » : فالحكم المعلّق أحدهما.