عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به » (١).
وعمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب ، وهو جيّد. غير أنّ ظاهر البعض كون العمل بمضمونها في مطلق الدم الكثير.
وعندي فيه نظر ؛ إذ ليس فيها ما يقتضي العموم ، فينبغي أن يكون العمل بها في موردها. ويلحق ما عداه بغير المنصوص.
مسألة [١٥] :
وأوجب الشيخ نزح الخمسين للعذرة الرطبة (٢) ، وقال المفيد في المقنعة : وإن كانت العذرة رطبة ، أو ذابت وتقطّعت فيها نزح منها خمسون دلوا (٣). وحكي عن المرتضى أنّه قال في المصباح : « فإن ذابت وتقطّعت فخمسون دلوا ».
قال المحقّق في المعتبر بعد حكايته لهذه الأقوال عن الجماعة : « وما فصّله الثلاثة لم أقف به على شاهد ». واختار التخيير بين الأربعين والخمسين في الذائبة (٤). وهو قول الصدوق رضوان الله عليه فإنّه قال في من لا يحضره الفقيه : فإن ذابت فيها
__________________
(١) راجع من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠ ، والكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٨ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤٠٩ ، الحديث ١٢٨٨ ، ولا حظ الاختلاف في النقل.
(٢) النهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.
(٣) المقنعة : ٦٧.
(٤) المعتبر ١ : ٦٥.