بمنع بقاء النجاسة .. إلى آخر ما سبق نقله ـ توهّم ظاهر. وعليك بالتدبّر في هذه المسألة ؛ فإنّ كلام الأصحاب فيها كثير الاضطراب.
مسألة [١٤] :
وينزح للدم الكثير ـ غير الثلاثة ـ خمسون دلوا عند الشيخ وجماعة (١).
وقال المفيد : ينزح للكثير عشر (٢).
ويحكى عن المرتضى في المصباح أنّه قال : في الدم ما بين الدّلو الواحدة إلى العشرين.
ولم نقف لقول الشيخ على حجّة ، ولا لقول المرتضى.
وأمّا ما ذهب إليه المفيد فقد احتجّ له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليهالسلام في كتابي بخطّه : « ينزح منها دلاء » (٣).
قال الشيخ : وجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنّه قال : ينزح منها دلاء. وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن نأخذ به ونصير إليه ؛ إذ لا دليل على ما دونه (٤).
وهذا الاحتجاج فاسد من وجوه.
__________________
(١) النهاية ١ : ٧.
(٢) المقنعة : ٦٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، الباب ١٠ من أبواب المياه ، الحديث ٧٠٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، الباب ١٠ من أبواب المياه ، الحديث ٧٠٥.