بعض المتأخّرين بكونه غالبا على اللبن أو مساويا له ، فلا يضرّ القليل.
وقال ابن إدريس رحمهالله : حدّ الرضيع من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم (١).
وأنت خبير بأنّ البحث في ذلك فرع وجود لفظ الرضيع في مستند الحكم وهو منتف. قال المحقّق في المعتبر ـ بعد نقل كلامهم في ذلك ـ : ولست أعرف التفسير من أين نشأ؟ والرواية تتناول الفطيم ، فنحن نطالبهم بلفظ « الرضيع » أين نقل؟ وكيف قدّر لبوله الدلو الواحدة (٢)؟
فرع :
قيّد الشهيد رحمهالله في البيان الرضيع بابن المسلم (٣). وهو التفات إلى ما مرّ تحقيقه من اعتبار الحيثيّة في جميع موجبات النزح ، فإذا انضاف إلى الحيثيّة التي هي مورد النصّ حيثيّة اخرى لم يكن النصّ دالا على الاكتفاء بالمقدّر لهما ، والأمر هاهنا كذلك فإنّ النصّ ـ على تقدير ثبوته ـ إنّما يدلّ على أنّ بول الرضيع من حيث هو بوله يكتفى له بالدلو ، فإذا انضمّ إليه ملاقاة بدن الكافر تعدّدت الحيثيّة ، والدليل لا يتناولهما.
وقد اتّفق للشهيد وغيره اعتبار هذا المعنى في مواضع دون اخرى وليس بجيّد ؛ لأنّ المقتضي في الجميع واحد ، فإمّا أن [ يعتبر ] في الكلّ أو يلغى. وقد صرّح في البيان بالتسوية بين المسلم والكافر في موت الإنسان (٤). وأطلق
__________________
(١) السرائر ١ : ٧٨.
(٢) المعتبر ١ : ٧٢.
(٣) البيان : ١٠٠.
(٤) البيان : ١٠٠.