والأصحّ الأوّل.
لنا : عموم ما دلّ على نفي النجاسة عمّا بلغ مقدار الكرّ. فالتخصيص يحتاج إلى الدليل (١).
والحجّة المحكيّة عنهما في كلام الأصحاب ـ أعني التمسّك بعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاة النجاسة ـ بيّنة الضعف ؛ لأنّ دليل اعتبار الكرّيّة يخصّص عموم النهي حيث يثبت (٢) ؛ لاحتمال البناء فيه على ما هو الغالب من عدم بلوغ الإناء مقدار الكرّ فيكون تخصيصه أقرب وإن كان كلّ منهما صالحا لتخصيص الآخر إذا نظر إلى مجرّد اللّفظ.
ويبقى الكلام في الحياض ؛ إذ لم يتعرّض لها في الحجة ، فلا يعلم وجه التسوية بينها (٣) وبين الأواني.
مسألة [٤] :
للأصحاب في كميّة الكرّ اعتباران : الوزن والمساحة.
أمّا الوزن فظاهرهم الاتفاق على أنّه ألف ومأتا رطل ، لكنّهم اختلفوا في المراد من الرطل أهو العراقيّ أو المدنيّ.
والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ رحمهالله في الصحيح عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه
__________________
(١) في نسخة « ب » : دليل.
(٢) في نسخة « ب » : ثبت.
(٣) في نسختي « أ » و « ج » : بينهما.