كما هو ظاهر.
وإن كان المقدّر زائدا على القدر الذي ينزح لما لا نصّ فيه فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد ؛ لما ذكرنا من المغايرة المقتضية لعدم تناول الحكم المعلّق بأحدهما للآخر.
ولو اتّفق وقوع الأجزاء كلّها في أكثر من دفعة كفى لها نزح مقدّر الجملة ، وإن أوجبناه للجزء فإنّها لا تخرج بذلك عن الاسم وقد علم في المسألة السابقة استثناء مثله في الحكم بعدم (١) التداخل.
أمّا لو وجد جزءان فما زاد ولم يعلم كونهما من واحد قال الشهيد رحمهالله :
« الأجود التضاعف (٢) ، وهو مبني على القول بالإلحاق ».
والوجه عندي نزح أقلّ الأمرين من المقدّر للكلّ من كلّ منهما ومن منزوح غير المنصوص كما قلنا في الفرض الأوّل.
[ المسألة ] السابعة :
قال العلّامة في المنتهى : « لو وجب نزح قدر معيّن فنزح الدلو الأوّل ثمّ صبّ فيها فالذي أقوله ـ تفريعا على القول بالتنجيس ـ أنّه لا يجب نزح ما زاد على العدد ؛ عملا بالأصل ، ولأنّه لم تزد (٣) النجاسة بالنزح والإلقاء. وكذا إذا القي الدلو الأوسط.
__________________
(١) في « أ » : استثناء مثله من الحكم بعدم التداخل. في « ب » : استثناء مثله في الحكم لعدم التداخل.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٠.
(٣) في « أ » : ولأنّه لم يرد النجاسة.