يدلّ على عدم التمسّك بالأصل. هذا. وقد عرفت أنّ حاصل كلام الشيخ في المبسوط يرجع إلى ما ذهب إليه العلّامة في المختلف فيعلم حاله توجيها وردّا ممّا قد بيّناه.
ويبقى الكلام على احتجاج ابن إدريس وما حكي عنه من الاضطراب ، وقد اشتمل كلامه على عدّة وجوده ، بعضها يوافق كلام الجماعة وبعضها يخالفه ، وحكم الموافق يعلم ممّا ذكرناه في نظيره.
أمّا المخالف فوجهان :
أحدهما : إيجاب القرعة وهو مستبعد ، كما اعترف به ؛ لعدم ظهور تناول دليل اعتبارها لمثله خصوصا بعد ملاحظة عدم التعرّض لاحتماله في مسألة اشتباه الإناء الطاهر بالنجس فضلا عن القول به.
والثاني : الحكم بنجاسة الإنائين معلّلا بأنّ ظاهر الشرع يقتضي صحّة شهادتهم ؛ لأنّ كلّ شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الآخران.
وتوضيح هذا الكلام : أنّ كلّ واحدة من البيّنتين تضمّنت إثباتا ونفيا. والإثبات هو الشهادة بالنجاسة ، والنفي الشهادة بالطهارة.
ومن القواعد المقرّرة تقديم شهادة الإثبات على شهادة النفي ، فتقبل هاهنا الشهادة بالنجاسة فيهما.
ويرد عليه أنّ اللازم من قبول البيّنتين الحكم بطهارة أحد الإنائين لاتّفاقهما عليه. والاختلاف في التعيين لا ينافيه.
وحديث تقديم شهادة الإثبات ليس على إطلاقه لو سلّمنا كون الشهادة بالطهارة في صورة عدم إمكان الجمع ـ التي هي محلّ البحث ـ شهادة بالنفي.
فرع :
قال الشيخ في الخلاف : « إذا كان معه إناءانة فولغ الكلب في أحدهما