وعلى كلّ حال فنحن نطالبه بالدليل عليه.
مسألة [٢] :
لا نعرف خلافا بين الأصحاب في العفو عن ماء الاستنجاء إذا لم تغيّره النجاسة فلا يجب غسل ما يصيبه من ثوب أو غيره.
نعم ذكر المحقّق في المعتبر أنّ مذهب الشيخين طهارته ، وأنّ كلام علم الهدى ليس بصريح في الطهارة حيث قال في المصباح : لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن (١). ولكنّه صريح في العفو.
وأجمل المحقّق كلامه في ذلك فهو محتمل للقولين. وربّما كان احتمال القول بالطهارة فيه أظهر. وقد كثر في كلام المتأخّرين نسبة القول بالعفو إليه ولا وجه له.
والعجب أنّ الشهيد في الذكرى حكى عنه أنّه قال : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو. ثمّ قال الشهيد : ولعلّه أقرب لتيقّن البراءة بغيره (٢).
وهذه الحكاية وهم ظاهر ؛ فإنّ المحقّق حكى عن الشيخين صريحا القول بالطهارة. وإنّما ذكر هذا الكلام عند نقله لعبارة علم الهدى كما ذكرناه عنه.
ولا يخفى أنّ ثمرة هذا الخلاف إنّما تظهر في استعماله ثانيا في إزالة الخبث أو في (٣) التناول ؛ فإنّ رفع الحدث به وبأمثاله ، وقد سبق نقل الإجماع على
__________________
(١) المعتبر ١ : ٩١.
(٢) ذكرى الشيعة : ٩.
(٣) في « ب » : في إزالة الخبث لا في التناول.