كما مرّ تحقيقه في حكم التفسّخ.
وأمّا اعتبار عدم الانتفاخ فقد بيّنا أنّه لا دليل عليه. وقول الصدوقين لم نقف له على حجّة.
وفي صحيحة زيد الشحّام المتقدّمة « فيما ينزح لموت الكلب : نزح خمس دلاء للفأرة مع عدم التفسّخ » (١). وهو محمول على الاستحباب عند من يوجب النزح. وعلى الأكمليّة على القول بالندبيّة.
مسألة [٣٠] :
وينزح الثلاث لموت الحيّة. ذكره كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين (٢). ولم يرد بخصوصها نصّ.
وإنّما احتجّ له المحقّق في المعتبر بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » (٣). ووجّهه بأنّ أقلّ محتملات لفظ الدلاء هو الثلاث فينزّل عليها.
ثمّ قال : « والذي أراه وجوب النزح في الحيّة لأنّ لها نفسا سائلة وميتتها نجسة » (٤).
وتبعه في هذا الاحتجاج العلّامة في المنتهى فقال ـ بعد ذكر الرواية ـ : إنّها تحمل على الثلاث أخذا بالمتيقّن في أقلّ الجمع. ثمّ ذكر القليل بوجود النفس
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٤.
(٢) النهاية ونكتها : ٢٠٨ ، والمقنعة : ٦٧ ، والمعتبر ١ : ٧٥ ، ومختلف الشيعة ١ : ٢١٤.
(٣) الكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٧.
(٤) المعتبر ١ : ٧٥.