لها (١).
واستبعد بعض المحقّقين من المتأخّرين هذا التعليل.
ولا يذهب عليك ما في قول العلّامة رحمهالله : « إنّ المتيقّن في لفظ الدلاء هو الثلاث » ، من المنافاة لما حكيناه عنه آنفا في الاحتجاج بمثله على عدم إجزاء ما دون الخمس.
ولم يذكر في المختلف هذه الحجّة عند تقريره لدليل هذا الحكم بل قال : « إنّ حجّته رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : في ما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّها العصفور ينزح منها دلو واحد » (٢) ، فالحيّة يجب فيها أكثر من العصفور وإلّا لم يختصّ القلّة بالعصفور. وإنّما وجب نزح ثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم.
ورواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول :
« الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة » (٣). ولا ريب أنّ الحيّة لا تزيد عن قدر الدجاجة في الجسم (٤).
ولا يخفى ما في التوجيهين الواقعين في هذه الحجّة من التكلّف والتعسّف ، مضافا إلى ضعف الروايتين.
وقد حكى حاصل هذا الكلام الشهيد في الذكرى ثمّ قال : وهو مأخذ
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٩٥ و ٩٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٤ ، الحديث ٦٧٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٣.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢١٤.