ثمّ إنّ الفارقين بينهما اختلفوا :
فأوجب المحقّق في المعتبر لبولها نزح ثلاثين ، واحتجّ له برواية كردويه السابقة (١). وقد عرفت حالها.
وألحقه جماعة بما لا نصّ فيه.
وعلى ما ذكرناه ـ من العمل بروايتي معاوية بن عمار ، ومحمّد بن اسماعيل ـ لا فرق بينهما ؛ لإطلاق البول في الروايتين. وهو آت على ما استقربه العلّامة في المنتهى أيضا. وقد نبّه عليه فيه فقال : « لا فرق بين بول المرأة والرجل إن عملنا برواية محمّد بن بزيع ، أو برواية كردويه ، وإن عملنا برواية عليّ بن حمزة حصل الفرق » (٢).
[ الفرع ] الثاني :
ظاهر الأصحاب أنّه لا خلاف في عدم الفرق بين بول المسلم والكافر حتّى من ابن إدريس ، مع ذهابه إلى الفرق في الميّت.
واحتمل بعض المتأخّرين الفرق ؛ فإنّ لنجاسة الكفر تأثيرا ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح ، فكيف يكتفى للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين؟ والحكم إنّما هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر.
قال : وهذا وارد في سائر فضلاته كعذرته ، وبوله ، ومثله دم نجس العين.
قلت : العجب ممّن يتنبّه لهذا الاعتبار كيف يقول بالتسوية في مسألة الميّت وقد قال بها من هذا كلامه.
وأعجب منه أنّ بعضا آخر احتمل الفرق في العذرة ؛ نظرا إلى زيادة نجاسة
__________________
(١) المعتبر ١ : ٦٨.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٨٦.