وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام فاستق منها ثلاثة دلاء (١). وهو اختيار المرتضى ولم نقف لهذا القول على حجّة.
وأمّا القول الأوّل فقد احتجّ له الشيخ بما رواه منصور بن حازم قال : حدّثني عدّة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » (٢). وهذه الرواية مرسلة كما ترى.
وقد سبق في رواية عليّ بن أبي حمزة ـ الدالّة على نزح أربعين لبول الرجل ـ : أنّه ينزح لوقوع بول الصبيّ الفطيم دلوا واحدة (٣).
وفي صحيحة معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ (٤).
وحمل الشيخ الرواية الاولى على إرادة صبيّ لم يأكل الطعام ، وهو في غاية البعد ؛ لأنّ وصفه بالفطيم يضادّه. ولكنّ الرواية ضعيفة فأمرها سهل.
وأمّا الثانية فقد مرّ حمل الأصحاب لها على الاستحباب ، أو حصول التغيّر. وهو ممكن لو كان على الاكتفاء بما دون مضمونها دليل واضح أو ثبت إجماع على عدم تعيّن ما دلّت عليه.
مسألة [٢٥] :
وينزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيّا. ذهب إليه أكثر الأصحاب.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٦.