البحث الأوّل
في
الواقف
مسألة [١] :
أكثر علمائنا على أنّ الماء الواقف ـ وهو ما ليس بنابع ـ إن بلغ مقدار الكرّ لم ينجس إلّا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، أعني : اللون والريح والطعم. وإن لم يبلغه نجس بمجرّد الملاقاة عدا ما يستثنى.
وخالف في ذلك الحسن بن أبي عقيل فأوقف النجاسة في الكلّ على التغيّر (١).
والحقّ الأوّل.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (٢).
فدلّ بمفهوم الشرط على أنّ دون الكرّ يثبت له التنجيس في الجملة.
وما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ١٧٦ ، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي.
(٢) الاستبصار ١ : ٢٠ ، الباب ٩ ، الحديث ٤٥.