إلّا أنّ ضرورة الجمع بين المطلق والمقيّد يقتضيه ، والإتيان بصيغة جمع الكثرة يساعد على ذلك أيضا ».
الخامسة : « إنّه يجوز إرادة الكثرة والقلّة معا من لفظ الدّلاء ، باعتبار عدم مناسبة الكثرة لبعض ما تضمّنه السؤال على ما يأتي بيانه من الاكتفاء للفأرة والطير بما دون جمع الكثرة. ولا يقدح في جواز إرادة المعنيين كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر إن قلنا به ؛ فإنّ الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز ممكن.
ومع التنزّل يمكن أن يراد منه معنى مجازي مشترك بينهما ، وهو مطلق الجمع ».
هذا حاصل ما قرّب به الاستدلال بالحديث.
وأنت إذا لاحظته بأدنى نظر تعلم ما فيه من التعسّف والانحراف عن سنن التحقيق ؛ فإنّا إذا سلّمنا إرادة المركوب من لفظ الدّابة ، وأنّ التعريف فيها يفيد العموم ، فلا ريب أنّ ظاهر الحديث استواء جميع ما تضمّنه السؤال في مقدار النزح لا في أصله. وحينئذ فالعدول عنه في بعض ذلك إلى القول بخلاف ما دلّ عليه يقتضي قصر الجواب على بعض ما تضمّنه السؤال من غير قرينة ولا بيان. وحاله لا يخفى.
سلّمنا. ولكن من أين يعلم أنّ المراد بالدّلاء ما يبلغ الكرّ؟ ولو دلّ على ذلك دليل لم يكن لارتكاب هذا الشطط وجه ؛ إذ من البيّن أنّ الدّاعي إلى تجشّم هذه الحجة عدم الدليل على الحكم.
مسألة [١٣] :
وينزح لموت الإنسان سبعون دلوا في المشهور ، بحيث لا يعرف فيه مخالف ،