بطهارته على نزح الجميع.
وجوابه : منع تعذّر الضابط مطلقا ؛ فإنّه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الذي يزول معه التغيّر تقريبا. ولو فرض عدم العلم به في البعض توقّف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع ؛ إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلّا به. وقد أشار إلى هذا أيضا والدي رحمهالله فحكم بنزح الجميع مع عدم علم القدر واكتفى به حيث يعلم.
[ المسألة ] الرابعة :
اختلف أصحابنا في حكم غير المنصوص ، وهو كلّ نجاسة لم يرد بتقدير ما ينزح لها دليل ولو بالعموم ، فقال الشيخ في المبسوط : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها ؛ لقولهم عليهمالسلام : « ينزح منها أربعون دلوا » ، وإن صارت مبخّرة كان سائغا ، غير أنّ الأحوط الأوّل (١).
ويحكى عن بعض الأصحاب المصير إلى القول بالأربعين أيضا ، كما ذهب إليه الشيخ ، وهو اختيار العلّامة في بعض كتبه (٢) ، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين.
وحكى الشهيد رحمهالله في شرح الإرشاد عن السيّد جمال الدين أحمد بن طاوس ، أنّه اختار في كتاب البشرى نزح ثلاثين. ونفى عنه الشهيد البأس (٣).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٢.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢١٦.
(٣) شرح الإرشاد : ١٣ ، الطبعة الحجريّة.