ولو اعتيد في تلك البئر نوع فالأجود الاقتصار عليه بعد تحقّق صدق الاسم لا مطلقا ـ كما ذهب إليه بعض المتأخّرين ـ حيث اكتفى بالمعتاد عليها ، وإن كان نحو آنية الفخار إذا كان ممّا يستقي به الإنسان في البلد غالبا.
وهو ضعيف جدّا ؛ لأنّ تعليق الحكم على الدلو يقتضي الوقوف مع مسمّاه ـ كما هو واضح ـ ولا ريب في عدم صدقه على نحو الآنية المذكورة.
ولو اختلف المعتاد ولم يغلب البعض فالأصغر مجز والأكبر أفضل.
وإن غلب فهو أولى (١) على الأولى.
ويعزى إلى بعض القول : بأنّ المراد بالدلو الهجرية (٢) وأنّ وزنها ثلاثون رطلا. وإلى آخر القول : بأنّ وزنها أربعون. ولا نعرف المأخذ.
[ المسألة ] الثالثة عشرة :
لا يعتبر الدلو في النزح لإزالة التغيّر ، ولا في نزح الجميع ؛ إذ الغرض في الموضعين إخراج الماء ، وهو يصدق بأيّ وجه اتّفق. وكذا في نزح الكرّ حيث يعتبر.
والوجه في الكلّ واضح. وقد نبّه على ذلك جماعة من الأصحاب في النزح للتغيّر.
وأنت خبير بأنّ العلّة في الجميع واحدة.
أمّا ما يجب له مقدّر معدود ففي تعيّن نزحه بالدلو أو جواز إخراجه بآلة كبيرة تسع العدد خلاف بين الأصحاب.
__________________
(١) في « ج » : فهو الأولى.
(٢) في « ب » : المراد بالدلو النجرية.