فذهب المحقّق في المعتبر (١) ، والعلّامة في المنتهى والتحرير (٢) ، والشهيد في الدروس والبيان إلى الأوّل (٣). ووافقهم جماعة من المتأخّرين ، منهم والدي رحمهالله (٤).
وقال العلّامة في أكثر كتبه (٥) ، والشهيد في الذكرى بالثاني (٦). واختاره بعض مشايخنا المعاصرين.
والأقرب الأوّل.
لنا : إنّ الأدلّة وردت بالعدد ، ولعلّ الحكمة متعلّقة به ، فيتوقّف الحكم بقيام غيره مقامه على الدليل.
احتجّوا بأنّ الأمر بالنزح وارد على الماء ، والدلاء مقدار ، فيكون القدر هو المراد وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره ، بخلاف غيره.
وبأنّ الغرض من النزح إخراج الماء من حدّ الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل (٧) التأثير الحاصل عن النجاسة ، ويفيده التطهير ، ولذلك اختلف فيه التقدير لاختلاف النجاسات بقوّة التأثير وضعفه ، وتفاوت الآبار بسعة المجاري وضيقها. ولا يخفى أنّ هذا الغرض يحصل بإخراج المقدار المعيّن بأيّ وجه اتّفق.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٧.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٠٤ ، وتحرير الأحكام ١ : ٥.
(٣) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢١. والبيان : ١٠٠ ، الطبعة المحققة الاولى.
(٤) مسالك الأفهام ١ : ١٩ ، الطبعة المحققة ( مؤسسة المعارف الإسلامية ).
(٥) منتهى المطلب ١ : ١٠٤.
(٦) ذكرى الشيعة : ١٠ ، الفرع الرابع من العارض الثالث.
(٧) في « ج » : مزيل التأثير.