وقال في التهذيب والاستبصار أنّه إذا ترك فيها بعض إسناد حديث يبدأ في المذكور منه باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه ، فعسى أن يكون نقله لها في الخلاف جاريا على تلك القاعدة. وطريقه في الفهرست إلى الكتاب المذكور حسن فيقرب أمر سندها. ويبقى الكلام في دلالتها.
والذي أراه أنّها محتملة في النجاسة لا ظاهرة ؛ لأنّ فيها إجمالا.
وذكر المحقّق في المعتبر بعد احتجاجه بها أنّ فيها ضعفا (١) ، وحينئذ فالخروج عن الأصل والتزام الفرق بين المتّصل والمنفصل ـ مع ما فيه من المخالفة للاعتبار المقرّر في حجّة الطهارة ـ من دون دليل واضح لا [ يخرج ] عن ربقة المجازفة ، غير أنّ في القول بالتنجيس احتياطا للدين غالبا.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
إنّما يحكم بالتنجيس ـ على القول به ـ إذا كان ورود الماء في حال نجاسة المحلّ شرعا. فما يرد بعد الحكم بطهارته طاهر وإن بقي في المحلّ نداوة من أثر الغسل. وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب القائلين بالتنجيس.
وربّما نسب إلى بعضهم القول بالنجاسة إذا ورد على المحلّ الطاهر وكان باقيا على رطوبته الحاصلة من غسله نجسا وإن تكرّر ذلك لا إلى نهاية ؛ محتجّا بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة.
وقرّب بأنّ طهارة المنجّس بالقليل على خلاف الأصل المقرّر من نجاسة القليل بالملاقاة فيقتصر فيه على موضع الحاجة وهو المحلّ دون الماء.
وفساد هذا الكلام أظهر من أن يبيّن.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٩٠.