وأمّا القائلون بالانفعال بالملاقاة فجعلوا النّزح طريقا للتطهير مع الطرق المذكورة سابقا في تطهير الواقف ، على خلاف يأتي.
مسألة [٣] :
ينزح جميع الماء وجوبا أو استحبابا ـ على الخلاف ـ لموت البعير ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا.
ويدلّ عليه ما رواه الشيخان : ( الكليني والطوسي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ». إلى أن قال : « وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح » (١).
وسند هذا الحديث معتبر إلّا أنّ في بلوغه حدّ الصحة نظر ؛ لأنّ فيه محمّد ابن عبد الجبّار ، ولم يوثّقه غير الشيخ وتبعه العلّامة رضوان الله عليه ، وليس ذلك بكاف على ما مرّ بيانه في مسألة كمّية الكرّ.
واستدلّ له الشيخ في الاستبصار مع هذا الخبر بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح (٢) الماء كلّه » (٣).
ووجه الدلالة فيه غير ظاهر. نعم رواه في التهذيب بزيادة يمكن الاحتجاج
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ١٣٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٥ ، الحديث ٦. الكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٧ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٢٤٠ ، الحديث ٦٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٢.
(٢) في « ب » : نزح منها الماء كله.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٤ ـ ٣٥.