والتحقيق : أنّ الأخبار الاول لا تتناول القطرة لعدم صدق الانصباب عليها. ومنع بعض الأصحاب عدم التناول مكابرة ، فالأخبار (١) الواردة في حكم القطرة لا ينافيها بحيث تحتاج إلى تأويلها أو ردّها بل العمل بها ممكن إلّا أنّ ما تضمّن حكم القطرة ضعيف السّند فلا يصلح لإثبات الحكم.
واللازم من هذا أن يكون ممّا لا نصّ فيه. ويشكل الحكم على القول بنزح الجميع له فتأمّل.
فرع :
قال الشهيد في الذكرى : الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر لشبهه به إن قلنا بنجاسته (٢).
وهو ضعيف ؛ لأنّه قياس.
مسألة [٦] :
ألحق الشيخان وجمع من الأصحاب جميع المسكرات بالخمر في وجوب نزح الجميع(٣) ، والشيخ وجماعة الفقّاع أيضا (٤) ، ولم نقف في ذلك على نصّ.
وقد احتجّ له المحقّق رحمهالله ـ بعد أن ذكر عدم الاطلاع على حديث يدلّ عليه مطلقا ـ بأنّ كلّ مسكر خمر كما وردت به الأخبار ، وبأنّ الفقّاع خمر لدلالة
__________________
(١) في « ب » : والأخبار.
(٢) ذكرى الشيعة : ١١.
(٣) المبسوط ١ : ١١ ، والمقنعة : ٦٧ ، والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٧.
(٤) المبسوط ١ : ١١ ، الكافي لأبي الصلاح الحلبي : ١٣٠ ، السرائر : ٩.