[ الفرع ] الرابع :
المشهور كراهة سؤر البغال والحمير ، وعمّم جماعة الحكم في كلّ مكروه اللحم. وعلّل على التقديرين بأنّ فضلات الفم التي لا ينفكّ (١) عنها تابعة للّحم. ولم ينقل في ذلك حديث ، بل الأخبار السابقة مصرّحة بنفي البأس عنه كرواية الفضل (٢) وصحيحة جميل بن درّاج (٣).
وقيل بكراهة كلّ حيوان غير مأكول. وفيه خروج من خلاف الشيخ.
ويدلّ عليه ما رواه الكليني في الحسن عن الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه » (٤).
[ الفرع ] الخامس :
أطلق العلّامة وغيره كراهة سؤر الدجاج ، وعلّل بعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة.
وحكى في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : يكره سؤر الدّجاج على كلّ حال.
قال المحقّق : « وهو حسن إن قصد المهملة ؛ لأنّها لا تنفكّ من الاغتذاء بالنجاسة » (٥). وما شرطه في الحسن هو الحسن.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : التي لا تنفكّ عنها.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٥ ، الحديث ٦٤٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، الحديث ٦٥٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٠ ، الحديث ٧.
(٥) المعتبر ١ : ٩٩ ـ ١٠٠.