بالأحاديث المطلقة » (١).
وما ذكره رحمهالله من ضعف التعلّق بمثل هذا التوجيه حسن. وأمّا تسويته بينه وبين غيره من الدماء عملا بإطلاق الأخبار ففيه نظر يأتيك بيان وجهه في البحث عمّا ينزح لغيرها من الدّماء.
مسألة [٩] :
وحكى العلّامة في المختلف والشهيد في الذكرى عن أبي الصلاح إيجاب نزح الجميع لبول ما لا يؤكل لحمه ولروثه (٢).
وزاد الشهيد في الحكاية استثناء بول الرجل والصبيّ (٣). وهو الصواب ؛ لأنّهم حكوا عنه هناك ما يقتضي هذا الاستثناء.
وعزي إلى القاضي سعد الدين ابن البرّاج ايجابه لعرق الإبل الجلّالة ، وعرق الجنب من حرام (٤).
وحكى في الذكرى عن البصروي إيجابه لخروج الكلب والخنزير حيّين. وعن بعضهم إيجابه للفيل (٥). وعزاه في الدروس إلى القاضي أيضا (٦).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٥٩.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ١٩٢.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٠. قال الشهيد رحمهالله : « وألحق أبو الصلاح رحمهالله بول وروث غير المأكول إلّا بول الرجل والصبي ».
(٤) مختلف الشيعة ١ : ١٩٣.
(٥) ذكرى الشيعة : ١٠.
(٦) الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩.